فدَخَل بالأوَّلِ: الحَجْرُ على الصَّبيِّ والمَجنونِ والسَّفيهِ والمُفلِسِ والرَّقيقِ ونَحوِهم، فإنَّ هؤلاء يُمنَعونَ مِنَ التَّصرُّفِ فيما زادَ على قُوَّتِهم؛ فإذا باعَ أحَدٌ منهم شَيئًا أو اشتَراه أو تَبرَّعَ به وَقَع تَصرُّفُه هذا مَوقوفًا، ولا يَنفُذُ إلا بإذْنِ الوَليِّ، كما تَقدَّم في البَيعِ.
ودَخَل بالثاني: وهو قَولُنا: «كما يُوجِبُ مَنعَه في نُفوذِ تَصرُّفِه في تَبرُّعِه بزائِدٍ على ثُلُثِ مالِه»: الحَجْرُ على المَريضِ والزَّوجةِ؛ فإنَّهما لا يُمنَعانِ مِنَ التَّصرُّفِ في البَيعِ والشِّراءِ ولا ما دونَ ثُلُثِ مالِهما، وإنَّما يُمنَعانِ مِنَ التَّبرُّعِ بشَرطِ أنْ يَكونَ زائِدًا على ثُلُثِ مالِهما، فيَصحُّ لِلمَريضِ أنْ يَتبرَّعَ بثُلُثِ مالِه لِغَيرِه، كما يَصحُّ لِلزَّوجةِ ذلك، أمَّا ما زادَ على ثُلُثِ مالِهما فإنَّه لا يَصحُّ لَهما التَّبرُّعُ به (١).