وقالَ: ولو باعَ البَهيمةَ حامِلًا وهي مَعيبةٌ فانفَصَلَ الحَملُ رَدَّه معها (١).
وقالَ القَليوبيُّ في حاشيتِه: قَولُه: (كالوَلَدِ): أي: الذي حَمَلتْ به بعدَ العَقدِ، وقالَ: والتَّمثيلُ بالوَلَدِ فيه رَدٌّ على الإمامِ أبي حَنيفةَ، القائِلِ بأنَّه يُمتنَعُ الرَّدُّ، وعلى الإمامِ مالِكٍ القائِلِ بأنَّه يُرَدُّ مع الأُمِّ.
قَولُه:(والثَّمرةُ): أي: التي حَدَثتْ بعدَ العَقدِ، سَواءٌ أُبِّرتْ أو لا؛ فإنْ كانَتْ مَوجودةً حالَ العَقدِ وهي مُؤبَّرةٌ، فهي لِلبائعِ، وإلَّا فكالحَملِ. وقالَ: كثَمَرةِ الصُّوفِ والوَبَرِ والبَيضِ واللَّبَنِ؛ فما كانَ مِنه مَوجودًا حالَ العَقدِ فهو لِلبائعِ، كالحامِلِ، وما حدَث بعدَه فهو لِلمُشتَري. اه (٢).
وقالَ الحَنابِلةُ في الرِّوايةِ الثانيةِ: ليسَ له إلَّا رَدُّهما أو إمساكُهما والأرشُ.