١ - في البَيعِ؛ لِحَديثِ ابنِ عمرَ ﵁ يَرفَعُه:«إذا تَبايَعَ الرَّجُلانِ فكلُّ واحِدٍ منهما بالخِيارِ ما لَم يَتفَرَّقا، وكانا جَميعًا، أو يُخيِّرُ أحَدُهما الآخَرَ؛ فإنْ خَيَّرَ أحَدُهما الآخَرَ فتَبايَعا على ذلك فقد وجَب البَيعُ»(٢).
لكنْ يُستَثنَى مِنْ البَيعِ الكِتابةُ، وتَوَلِّي طَرَفَيِ العَقدِ، وشِراءُ مَنْ يُعتَقُ عليه، أو اعتُرِفَ بحُرِّيَّتِه قبلَ الشِّراءِ.
٢ - وفي الصُّلحِ على مالٍ عن دَيْنٍ أو عَينٍ أقَرَّ بهما كما لو أقَرَّ بدَيْنٍ أو عَينٍ ثم صالَحَه عنه بعِوَضٍ؛ لأنَّه بَيعٌ.
(١) «نهاية المطلب» (٥/ ٣٥، ٣٦)، و «روضة الطالبين» (٣/ ٩٥، ٩٦)، و «المجموع» (٩/ ١٦٦، ١٦٨)، و «البيان» (٥/ ٢٥، ٢٨)، و «مغني المحتاج» (٢/ ٤٨٦، ٤٨٧)، و «الديباج» (٢/ ٥٨، ٥٩)، و «الإفصاح» (١/ ٣٥١)، و «الإنصاف» (٤/ ٣٦٤، ٣٦٨). (٢) رواه البخاري (٢١١٢)، ومسلم (١٥٣١).