وعن أنَسِ بنِ مالِكٍ ﵁ قالَ: نُهينا أنْ يَبيعَ حاضِرٌ لِبادٍ، وإنْ كانَ أخاه أو أباهُ (٤). وأمَّا دَليلُ صِحَّةِ البَيعِ فلِكَونِ النَّهيِ لِمَعنًى في غيرِ المَنهيِّ عنه؛ لأنَّ النَّهيَ لِمَعنًى يَتعلَّقُ بعَينِ المَعقودِ عليه، وهو النَّظَرُ لِأهلِ البَلَدِ، لِمَقصودِ التَّوسِعةِ؛ فهو كتَلَقِّي الرُّكبانِ؛ نَظَرًا لِحَقِّ الجالِبِينَ؛ فيَحرُمُ البَيعُ ويَصحُّ.
وذهَب الحَنابِلةُ في المَذهبِ وبَعضُ المالِكيَّةِكابنِ القاسِمِ في أحَدِ قَولَيْه وأصبَغ وهو مَرويٌّ عن مالِكٍ إلى أنَّ البَيعَ حَرامٌ، ولا يَصحُّ، ويَفسُدُ العَقدُ،
(١) رواه البخاري (٢٠٤٣)، ومسلم (١٥١٥). (٢) رواه البخاري (٢٠٥٠)، ومسلم (١٥٢١). (٣) رواه مسلم (١٥٢٢). (٤) رواه مسلم (١٥٢٣).