وفي رِوايةٍ:«مَنِ اشتَرَى طَعامًا فلا يَبِعْه حتى يَستَوفيَه ويَقبِضَه»(٣).
والقَبضُ والِاستِيفاءُ سَواءٌ، ولا يَكونُ ما بِيعَ مِنْ الطَّعامِ على الكَيلِ والوَزنِ مَقبوضًا إلَّا كَيلًا أو وَزنًا، وهذا ما لا خِلافَ بينَ جَماعةِ العُلماءِ فيه.
قالَ ابنُ عَبدِ البَرِّ ﵀: ولَم يَختلِفِ العُلماءُ في كلِّ ما يُكالُ أو يُوزَنُ مِنْ الطَّعامِ كُلِّه والآدامِ أنَّه لا يَجوزُ بَيعُه لِمَنِ ابتاعَه على الكَيلِ والوَزنِ حتى يَقبِضَه كَيلًا أو وَزنًا (٤).