وعن أبي جُحَيفةَ ﵁ قالَ: «إنَّ رَسولَ اللَّهِ ﷺ نهَى عن ثَمَنِ الدَّمِ وثَمَنِ الكَلبِ … » (١).
قالَ ابنُ عَبدِ البَرِّ ﵀: وجَميعُ العُلماءِ على تَحريمِ بَيعِ الدَّمِ (٢).
وقالَ الحافِظُ ابنَ حَجَرِ ﵀: ثَمَنُ الدَّمِ اختُلِفَ في المُرادِ به، فقيلَ: أُجرةُ الحِجامةِ، وقيلَ: هو على ظاهِرِه، والمُرادُ تَحريمُ بَيعِ الدَّمِ، كما حُرِّمَ بَيعُ المَيْتةِ والخِنزيرِ، وهو حَرامٌ إجماعًا، أعني بَيعَ الدَّمِ وأخْذَ ثَمَنِه (٣).
وقالَ البَيهَقيُّ ﵀: قالَ أبو سُلَيمانَ الخطَّابيُّ فيما بلَغني عنه: الدَّمُ حَرامٌ بالإجماعِ (٤).
وقالَ ابنُ العَرَبيِّ المالِكيُّ ﵀: اتَّفق العُلماءُ على أنَّ الدَّمَ حَرامٌ نَجِسٌ، لا يُؤكَلُ ولا يُنتفَعُ به، وقد عَيَّنَه اللَّهُ ﷾ ههُنا مُطلَقًا، وعَيَّنَه في سُورةِ الأنعامِ بالمَسفوحِ، وحَمَلَ العُلماءُ ههُنا المُطلَقَ على المُقيَّدِ إجماعًا (٥).
وقالَ الإمامُ القُرطُبيُّ ﵀: اتَّفق العُلماءُ على أنَّ الدَّمَ حَرامٌ نَجِسٌ لا يُؤكَلُ ولا يُنتفَعُ به (٦).
وقالَ الكاسانيُّ ﵀: وانعقَد الإجماعُ على حُرمَتِه (٧)، أي: الدَّمِ.
(١) رواه البخاري (٢١٢٣).(٢) «التمهيد» (٤/ ١٤٤).(٣) «فتح الباري» (٤/ ٤٢٧).(٤) «السنن الكبرى» (١٠/ ٧).(٥) «أحكام القرآن» (١/ ٧٩)(٦) «الجامع لأحكام القرآن» (١/ ٦١٥)(٧) «بدائع الصنائع» (٥/ ٦١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute