وعَن زَيدِ بنِ أسلَمَ عن عَطاءِ بنِ يَسارٍ ﵁ أنَّ مُعاويةَ بنَ أبِى سُفيانَ باعَ سِقايةً مِنْ ذَهَبٍ، أو مِنْ وَرِقٍ بأكثَرَ مِنْ وَزنِها، فقالَ له أبو الدَّرداءِ: سَمِعتُ رَسولَ اللَّهِ ﷺ يَنهَى عن مِثلِ هذا، إلَّا مِثْلًا بمِثْلٍ. فقالَ مُعاويةُ: ما أرَى بهذا بَأْسًا. فقالَ له أبو الدَّرداءِ: مَنْ يَعذِرُني مِنْ مُعاويةَ؟ أُخبِرُه عن رَسولِ اللَّهِ ﷺ ويُخبِرُني عن رَأْيِه، لا أُساكِنُكَ بأرضٍ أنتَ بها. ثم قَدِمَ أبو الدَّرداءِ على عمرَ بنِ الخطَّابِ، فذكَر له ذلك، فكتَب عمرُ إلى مُعاويةَ: ألَّا يَبيعَ ذلك إلَّا مِثْلًا بمِثْلٍ، وَزنًا بوَزْنٍ» (٢)، ولأنَّهما تَساوَيا في الوَزنِ فلا يُؤثِّرُ اختِلافُهما في القِيمةِ كالجَيِّدِ والرَّديءِ.
وعَن مُجاهِدٍ ﵁ أنَّه قالَ: كُنْتُ مع عَبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ ﵁ فجاءَه صائِغٌ، فقالَ له: يا أبا عَبدِ الرَّحمَنِ، إنِّي أصوغُ الذَّهبَ ثم أبيعُ الشَّيءَ مِنْ ذلك بأكثَرَ مِنْ وَزنِه، فأستَفضِلُ مِنْ ذلك قَدْرَ عَمَلِ يَدي، فنَهاه عَبدُ اللَّهِ
(١) «معالم السنن» (٥/ ٢٠). (٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه مالك في «الموطأ» (١٣٠٢)، والشافعي في «مسنده» (١/ ٢٤٢)، والنسائي (٤٥٧٢)، وابن ماجه (١٨)، والبيهقي في «الكبرى» (١٠٨٠٠).