فَإنْ قيلَ: لِمَ لا يَجوزُ أنْ يَكونَ لِبَقاءِ رَأْسِ المالِ في يَدِه مُدَّةً مَديدةً عِوَضٌ عن الدِّرهَمِ الزَّائِدِ، وذلك لأنَّ رَأْسَ المالِ لو بَقيَ في يَدِه هذه المُدَّةَ
(١) «المغني» (٤/ ٢٥)، و «مراتب الإجماع» (٨٩)، و «مجموع الفتاوى» (٢٩، ٤١١). (٢) «شرح الزركشي» (٢/ ١٢).