وَعقَّب ابنُ مُفلِحٍ في المُبدِعِ على تَعريفِ ابنِ قُدامةَ بدُخولِ القَرضِ فيه، وكذلك الرِّبا، ثم قالَ:«الأوْلَى فيه: تَمليكُ عَينٍ ماليَّةٍ، أو مَنفَعةٍ مُباحةٍ على التَّأبيدِ بعِوَضٍ مالِيٍّ، غيرِ رِبًا ولا قَرضٍ»(٣).
(١) يُنظر: «مغني المحتاج» (٢/ ٤٠٧)، و «حاشية إعانة الطالبين» (٣/ ٥)، و «السراج الوهاج» (٢٠٦)، و «حاشية القليوبي على كنز الراغبين» (٢/ ٣٨٥)، و «نهاية المحتاج» (٣/ ٤٢٩)، و «الديباج شرح المنهاج» (٢/ ٧)، و «النجم الوهاج» (٤/ ٧)، و «حواشي الشرواني» (٤/ ٢١٥). (٢) يُنظر: «المغني» (٥/ ٢١٨). (٣) يُنظر: «المبدع» (٤/ ٤)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ١٢١)، و «الروض المربع» (١/ ٥٣٣).