وقال المِرداويُّ ﵀: وقال المُصنِّفُ ومَن تَبِعه: وإن طبَخها ودَعا إخوانَه فحَسنٌ، وفيه فَوائدُ، إحداها طَبخُها أفضلُ، نصَّ عليه، وقيلَ لأحمدَ: يَشقُّ عليهم، قال: يَتحمَّلون ذلك (٢).
وأمَّا الشافِعيةُ فقالَ الإمامُ النَّوويُّ ﵀: قال أصحابُنا: والتَّصدقُ بلَحمِها ومَرقِها على المَساكينِ بالبَعثِ إليهم أفضلُ من الدُّعاءِ إليها، ولو دعا إليها قَومًا جازَ، ولو فرَّق بعضَها ودَعا ناسًا إلى بعضِها جازَ (٣).
وقال في «الرَّوضةِ»: يُستحبُّ ألَّا يَتصدقَ بلَحمِها نَيئًا بل يَطبخُه.
وفي الحاوي: أنَّا إذا لم نُجوِّزْ ما دون الجَذعةِ والثَّنيَّةِ وجَب التَّصدقُ بلَحمِها نَيئًا، وكذا قال الإمامُ: إنْ أوجَبْنا التَّصدقَ بمِقدارٍ وجَب تَمليكُه وهو نَيئٌ.
والصَّحيحُ الأولُ، وفيما يَطبخُه به وَجهان، أحدُهما بحُموضةٍ، ونقَله في التَّهذيبِ عن النصِّ، وأَصحُّهما بحُلوٍ، تَفاؤُلًا بحَلاوةِ أخلاقِ المَولودِ.
وعلى هذا لو طبَخ بحامِضٍ ففي كَراهتِه وَجهانِ: أَصحُّهما: لا يُكرهُ.