والوَجهُ الثاني: لا يَكونُ مُخاطبًا بسُنتِها لمُجاورةِ المَشروعِ من وقتِها (١).
وقال الإمامُ النَّوويُّ ﵀: قال أصحابُنا: إنَّما يعُقُّ عن المَولودِ مَنْ تَلزمُه نَفقتُه من مالِ العاقِّ لا من مالِ المَولودِ، قال الدارِميُّ والأصحابُ: فإنْ عَقَّ من مالِ المَولودِ ضمِن العاقُّ، قال أصحابُنا: فإنْ كان المُنفِقُ عاجزًا عن العَقيقةِ فأيسَر في الأيامِ السَّبعةِ استُحبَّ له العقُّ وإنْ أيسَر بعدَها وبعدَ مُدةِ النِّفاسِ سقَط عنه، وإنْ أيسَر في مُدةِ النِّفاسِ فوَجهان، حَكاهُما الرافِعيُّ لبَقاءِ أثَرِ الوِلادةِ.
قال أصحابُنا: وأمَّا الحَديثُ الصَّحيحُ في عقِّ النَّبيِّ ﷺ عن الحَسنِ والحُسينِ فقد يُقالُ: إنَّه مُخالفٌ لقولِ أصحابِنا: إنَّ العَقيقةَ في مالِ مَنْ عليه النَّفقةُ لا في مالِ المَولودِ، قال الأصحابُ: وهو مُتأوَّلٌ على أنَّه ﷺ أمَر أباهما بذلك، أو أعطاه ما عقَّ به، أو أنَّ أبوَيهما كانا عندَ ذلك مُعسرَين فيَكونان في نَفقةِ جَدِّهما رَسولِ اللهِ ﷺ، واللهُ ﷾ أعلَمُ (٢).
(١) «الحاوي الكبير» (١٥/ ١٢٩). (٢) «المجموع» (٨/ ٣٢٤)، و «روضة الطالبين» (٢/ ٦٨٨)، و «طرح التثريب» (٥/ ١٧٨)، و «أسنى المطالب» (١/ ٥٤٨)، و «مغني المحتاج» (٦/ ١٥١، ١٥٢).