وقال الإماُم الشافِعيُّ ﵀ في «الإملاءِ»: واستُحبَّ للرَّجلِ ألَّا يأتيَ عليه شَهرٌ إلا اعتمَر فيه، وإنْ قدِر أنْ يَعتمرَ في الشَّهرِ مرَّتيْن أو ثَلاثًا أحبَبتُ له ذلك (٣).
أمَّا الحَنابلةُ:
فقال البُهوتيُّ ﵀:(وأفضلُها في رَمضانَ ويُستحبُّ تَكرارُها فيه) أي: في رَمضانَ (لأنَّها تَعدلُ حَجةً)، لحَديثِ ابنِ عباسٍ مَرفوعًا:(تَعدلُ حَجةً) متَّفقٌ عليه.
قال أحمدُ: مَنْ أدرَك يَومًا من رَمضانَ فقد أدرَك عُمرةَ رَمضانَ (٤).
إلا أنَّ ابنَ قُدامةَ نقَل عن الإمامِ أحمدَ أنَّه إذا اعتمَر فلا بدَّ من أنْ يَحلقَ أو يُقصِّرَ، وفي عَشرةِ أيامٍ يُمكِنُ حَلقُ الرأسِ.