فمنها حَديثُ عائشةَ ﵂ قالت:«خَرَجْنا مع رَسولِ اللهِ ﷺ عامَ حَجةِ الوداعِ، فمنَّا مَنْ أهلَّ بعُمرةٍ، ومنَّا مَنْ أهلَّ بحَجةٍ وعُمرةٍ، ومنَّا مَنْ أهلَّ بالحَجِّ، وأهلَّ رَسولُ اللهِ ﷺ بالحَجِّ، فأمَّا مَنْ أهلَّ بالحَجِّ أو جمَع الحَجَّ والعُمرةَ فلم يَحلُّوا حتى كان يومُ النَّحرِ»(١).
وأمَّا الإجماعُ:
فقال النَّوويُّ ﵀:«وقد انعقَد الإجماعُ بعدَ هذا -أي بعدَ الخِلافِ الذي نُقل عن بعضِ الصَّحابةِ- على جوازِ الإفرادِ والتَّمتُّعِ والقِرانِ من غيرِ كراهةٍ»(٢).
وقال ابنُ قُدامةَ ﵀:«أجمَع أهلُ العِلمِ على جوازِ الإحرامِ بأيِّ الأنساكِ الثَّلاثةِ شاءَ»(٣).
وقال الخَطَّابيُّ ﵀:«لَم تَختلفِ الأُمةُ في أنَّ الإفرادَ والقِرانَ والتَّمتُّعَ بالعُمرةِ إلى الحَجِّ كلَّها جائزةٌ»(٤).