ولأنَّهما نُسكانِ، كان لهُما طَوافانِ كما لو كانا مُنفَردَين، ويَجبُ على القارِنِ أنْ يَنحرَ هَدْيًا بالإجماعِ (٤).
(١) رواه مسلم (١٢٣٠)، والترمذي (٩٤٨)، واللفظ له. (٢) «التمهيد» (٨/ ٣٥٤)، و «شرح الزرقاني» (٢/ ٣٩٢)، و «الإشراف» (ص ٢٣٠)، و «الإفصاح» (١/ ٤٥٠، ٤٦٢)، و «نيل الأوطار» (٥/ ١٥٩)، و «المجموع» (١٧٧٧)، و «شرح العمدة» (٣/ ٥٦٥)، و «مجموع الفتاوى» (٢٦/ ٣٨، ٣٩)، و «مختصر خلافيات البيهقي» (٣/ ٢٠٢)، و «المغني» (٥/ ٩٦). (٣) رواه الدارقطني (٢/ ٢٥٨)، وقال: لم يَروه عن الحكمِ غيرُ الحَسنِ بنِ عِمارةَ وهو مَتروكُ الحديثِ. (٤) «المبسوط» (٤/ ٣٧)، و «شرح فتح القدير» (٢/ ٥٢٨)، و «تبيين الحقائق» (٢/ ٤٢)، و «البحر الرائق» (٢/ ٣٨٦)، و «العناية» (٤/ ٢٨)، و «الجوهرة النيرة» (٢/ ١٢٢)، و «المغني» (٥/ ٩٦).