وأمَّا مَنْ أهلَّ بالحَجِّ وهو من سُكانِ مكةَ أو الحَرمِ، فإمَّا أنْ يَكونَ مُستوطِنًا أو آفاقيًّا نازِلًا:
أمَّا المُستوطِنُ فإنَّه يُندَبُ له أنْ يُحرِمَ من مكةَ ومن المَسجدِ الحَرامِ أفضلَ، فإنْ ترَكها وأحرَم من الحَرمِ أو الحِلِّ فخِلافُ الأوْلى ولا إثمَ عليه.
وأمَّا الآفاقيُّ، فإنْ كان له سَعةٌ في الوقتِ -وعبَّروا عَنه ب «ذي النفَسِ»، فيُندَبُ له الخُروجُ إلى ميقاتِه والإحرامُ منه، وإنْ لم يَكنْ له سَعةٌ من الوقتِ فهو كالمُستوطِنِ (٣).
ومَذهبُ الشافِعيةِ والحَنابلةِ أنَّ الحَرميَّ الذي ليس بمكةَ حُكمُه حُكمُ الميقاتيِّ، أي: يُحرِمُ من مَوضعِه الذي هو فيه.
(١) رواهما مسلم (١٢١٤، ١٢١٦). (٢) «المبسوط» (٤/ ٣١)، و «بدائع الصنائع» (٣/ ١٦٨)، و «شرح فتح القدير» (٢/ ٤٢٨). (٣) «مواهب الجليل» (٣/ ٢٧)، و «شرح مختصر خليل» (٢/ ٣٠١)، و «حاشية العدوي» (٢/ ٤٥)، و «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (٢/ ٢٣٠)، و «منح الجليل» (٢/ ٢٢٥)، و «المجموع» (٧/ ١٩٢)، و «مغني المحتاج» (٢/ ٢٤٠).