«إنَّ أبي شَيخٌ كَبيرٌ لا يَستطيعُ الحَجَّ ولا العُمرةَ ولا الظَّعنَ، قال: احجُجْ عن أبيكَ واعتَمرْ»(١).
وعَن عَليٍّ ﵁:«أنَّ جاريةً شابَّةً من خَثعمَ استَفتَت رَسولَ اللهِ ﷺ في حَجةِ الوداعِ، فقالت: إنَّ أبي شَيخٌ كَبيرٌ قَدْ أفنَدَ، وقَد أدرَكَته فَريضةُ اللهِ في الحَجِّ، فهَل يُجزِئُ عنه أن أُؤَديَ عنه؟ قال: نَعمْ، فأدِّي عن أبيكِ»(٢).
وعن عبدِ اللهِ بنِ الزُّبيرِ ﵄ قال:«جاء رَجلٌ من خَثعمَ إلى رَسولِ اللهِ ﷺ، فقال: إنَّ أبي أدرَكَه الإسلامُ وهو شَيخٌ كَبيرٌ، لا يَستطيعُ رُكوبَ الرَّحلِ، والحَجُّ مَكتوبٌ عليه، أفأحُجُّ عَنه؟ قال: أنتَ أكبرُ وَلدِه؟ قال: نَعمْ، قال: أرَأيتَ لو كان على أبيكَ دَينٌ فقَضَيتَه عنه، أكانَ ذلك يُجزِئُ عَنه؟ قال: نَعمْ، قال: فاحجُجْ عنه»(٣).
ولأنَّ هذه عَبادةٌ تَجبُ بإفسادِها الكَفارةُ، جازَ أنْ يَقومَ غيرُ فِعلِه فيها مَقامَ فِعلِه، كالصَّومِ إذا عجَز عنه افتَدى، بخِلافِ الصَّلاةِ (٤).
(١) حَديثٌ صَحيحٌ: رواه أبو داود (١٨١٠)، والترمذي (٩٣٠)، والنسائي (٢٦٢١)، وابن ماجه (٢٩٠٦). (٢) حَديثٌ حَسنٌ: رواه الترمذي (٨٨٥)، وأحمد (١/ ٧٥). (٣) رواه الأمام أحمد (٤/ ٥)، والدارمي في «سننه» (١٨٣٩) قال الحافظُ: إسنادُه صالحٌ. «نيل الأوطار» (٥/ ١٠). (٤) «المغني» (٤/ ٣١٨).