وقالَ ابنُ هُبيرةَ ﵀: أجمَعُوا على أنَّ الحَجَّ أحَدُ أركانِ الإسلامِ وفَرضٌ مِنْ فُروضِه، والحَجُّ في اللُّغةِ: القَصدُ، وفي الشَّرعِ: عِبارةٌ عن أفعالٍ مَخصوصةٍ في مَكانٍ مَخصوصٍ، وهو الطَّوافُ والسَّعيُ والطَّوافُ في مكانٍ مَخصوصٍ وهو أشهُرُ الحَجِّ، وأجمَعُوا على أنه يَجبُ على كُلِّ مُسلمٍ بالغٍ حُرٍّ عاقِلٍ صَحيحٍ مُستطيعٍ في العُمرِ مرَّةً واحِدةً (٣).
وقالَ الإمامُ ابنُ حَزمٍ ﵀: اتَّفقُوا أنَّ الحُرَّ المُسلمَ العاقِلَ البالغَ الصَّحيحَ الجِسمِ واليدَينِ والبَصرِ والرِّجلينِ الذي يَجدُ زادًا وراحِلةً وشَيئًا يَتخلَّفُ لأهلِه مُدةَ مُضيِّه وليسَ في طَريقِه بَحرٌ ولا خَوفٌ ولا منَعَه أبَواه أو أحَدُهما فإنَّ الحَجَّ عليهِ فَرضٌ (٤).
وقالَ القاضي عِياضٌ ﵀: والحَجُّ فَريضةٌ على الأعيانِ الأحرارِ المُستطيعينَ مرَّةً في العُمرِ، هذا ما أجمَعَ المُسلمونَ عَليهِ (٥).