لا يَجِبُ على الناسِ فَرضًا إلا أنْ يُوجِبَ المَرءُ على نَفسِه الاعتِكافَ نَذرًا فيَجِبَ عليه (١).
وقال النَّوَويُّ ﵀: الاعتِكافُ سُنَّةٌ بالإجماعِ، ولا يَجِبُ إلا بالنَّذرِ بالإجماعِ، ويُستحَبُّ الإكثارُ منه، ويُستحَبُّ ويَتأكَّدُ استِحبابُه في العَشرِ الأواخِرِ من شَهرِ رَمضانَ (٢).
قال ابنُ قُدامةَ ﵀: ومما يَدُلُّ على أنَّه سُنَّةٌ فِعلُ النَّبيِّ ﷺ ومُداوَمتُه عليه تَقَرُّبًا إلى اللهِ تَعالى وطلَبًا لِثَوابِه، واعتِكافُ أزواجِه معه وبعدَه ويَدُلُّ على أنَّه غَيرُ واجِبٍ أنَّ أصحابَه لم يَعتَكِفوا ولا أمرَهم النَّبيُّ ﷺ به إلا مَنْ أرادَه، وقال ﷺ:«مَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ فَلْيَعْتَكِفِ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ»(٣) ولو كان واجِبًا لَما عَلَّقَهُ بالإرادةِ، وأمَّا إذا نذَره فحينَئِذٍ يَلزمُه، لِقَولِ النَّبيِّ ﷺ:«مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ» رَواه البُخاريُّ (٤).
وعن عُمَرَ أنَّه قال: يا رَسُولَ اللَّهِ، إنِّي نَذَرْتُ في الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً في الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، قال:«أَوْفِ بِنَذْرِكَ»(٥)(٦).