وذهَب الشافِعيَّةُ في المَذهبِ والحَنابِلةُ وابنُ عَبدِ البَرِّ ومُطرِّفٌ من المالِكيَّةِ إلى أنَّه لو أصبَح صائِمًا في السَّفرِ ثم أرادَ الفِطرَ، جازَ له الفِطرُ من غَيرِ عُذرٍ؛ لأنَّ العُذرَ قائِمٌ -وهو السَّفرُ- أو لِدَوامِ العُذرِ (١).
وممَّا استدَلُّوا به حَديثُ ابنِ عَباسٍ ﵄:«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ إلى مَكَّةَ في رَمَضَانَ فَصَامَ حتى بَلَغَ الْكَدِيدَ أَفْطَرَ فَأَفْطَرَ الناسُ»(٢).