وقالَ شَيخُ الإِسلامِ ابنُ تَيميَّةَ ﵀: وقد تَنازعَ الفُقهاءُ في الواجِبِ المُقدَّرِ إذا زادَه كصَدقةِ الفِطرِ إذا أخرَجَ أكثَرَ من صاعٍ فجوَّزَه أكثَرُهم وهو مَذهبُ الشافِعيِّ وأبي حَنيفةَ وأحمدَ وغيرِهم.
ورُوي عن مالِكٍ كَراهةُ ذلك، وأمَّا الزِّيادةُ في الصِّفةِ فاتَّفقوا عليها، والصَّحيحُ جَوازُ الأمرَينِ؛ لقَولِه تَعالى:
(١) «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (٣١/ ٢٤٩)، و «المغني» (٤/ ٣٧)، و «الفروع» لابن مفلح (٢/ ٤٠٨)، و «شرح منتهى الإرادات» (١/ ٤٤٢)، و «نهاية الزين» (١/ ١٧٦). (٢) «نهاية الزين» (١/ ١٧٦). (٣) «الفروع» (٢/ ٤٠٨)، و «شرح منتهى الإرادات» (١/ ٤٤٢).