استطاعَ ستْرَ بعضِ العَورةِ وجَبَ عليه سَترُه فكذلك زَكاةُ الفِطرِ مَنْ قدِر على بعضِ الصاعِ لزِمَه إِخراجُه.
٣ - قِياسُ زَكاةِ الفِطرِ على النَّفقةِ الواجِبةِ للفَقيرِ (١) بجامعِ الوُجوبِ في كلٍّ، ومَن قدِرَ على بعضِ النَّفقةِ وجَبَ عليه أَداؤُها فكذلك زَكاةُ الفِطرِ.
٤ - إنْ عجَزَ عن بعضِ الواجِباتِ لا يَسقطُ ما بقِيَ منها (٢) فمَن قدِرَ على بعضِ الصاعِ وجَبَ عليه إِخراجُه.
القَولُ الثاني: مَنْ يَملِكْ لَيلةَ العيدِ أقَلَّ من صاعٍ فاضِلًا عن قُوتِه وقُوتِ عيالِه لا يَجبْ عليه إِخراجُه، وهو وَجهٌ للشافِعيةِ ورِوايةٌ للحنابِلةِ اختارَها ابنُ عَقيلٍ من الحَنابِلةِ (٣).
أمَّا الحَنفيةُ فلم أقِفْ لهم على قَولٍ في المَسألةِ، وإنْ كانَت قَواعِدُهم تَقولُ بالقَولِ الثاني؛ لأنَّهم لا يُوجِبونَ زَكاةَ الفِطرِ إلا على مَنْ يَملِكُ نِصابًا زَكويًّا.