ففي هذا الحَديثِ أخبَرَ أبو سَعيدٍ ﵁ أنَّهم كانوا يُخرِجونَ يومَ الفِطرِ صاعًا من طَعامٍ، والطَّعامُ اسمٌ لِما يُؤكَلُ (٣)، فيَشمَلُ كلَّ ما كانَ قُوتًا فدَلَّ ذلك على أنَّ مِقدارَ الواجِبِ في الأَجناسِ غيرِ المَنصوصِ عليها صاعٌ، لدُخولِها في عُمومِ لَفظِ الطَّعامِ.