قالَ الإمامُ المَرغينانيُّ ﵀: الفِطرةُ نِصفُ صاعٍ من بُرٍّ أو دَقيقٍ أو سَويقٍ (١).
وقالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: ويَجوزُ إِخراجُ الدَّقيقِ، نَصَّ عليه أحمَدُ وكذلك السَّويقُ (٢).
استدَلُّوا على جَوازِ إِخراجِ الدَّقيقِ والسَّويقِ في زَكاةِ الفِطرِ بالسُّنةِ والمَعقولِ:
أولًا: السُّنةُ:
عن أبي سَعيدٍ الخُدرِيِّ ﵁ قالَ:«لَم نُخرِجْ على عَهدِ رَسولِ اللَّهِ ﷺ إلَّا صاعًا مِنْ تَمرٍ، أو صاعًا مِنْ شَعيرٍ، أو صاعًا مِنْ زَبيبٍ، أو صاعًا مِنْ دَقيقٍ، أو صاعًا مِنْ أَقطٍ، أو صاعًا مِنْ سُلتٍ»(٣) ثُم شكَّ سُفيانُ، فقالَ: دَقيقٍ أو سُلتٍ» (٤).
(١) «الهداية شرح البداية» (١/ ١١٦). (٢) «المغني» (٤/ ٤١). (٣) السُّلتُ: قيلَ: ضَربٌ من الشَّعيرِ ليس له قِشرٌ، قال الجَوهريُّ وقال ابنُ فارِسٍ: ضَربٌ منه رَقيقُ القِشرِ صِغارُ الحَبِّ، وقال الأزهريُّ: حَبٌّ بينَ الحِنطةِ والشَّعيرِ، ولا قِشرَ له فهو كالحِنطةِ في مُلامَستِه، وكالشَّعيرِ في طَبعِه وبُرودَتِه. «المصباح المنير» (١/ ٢٨٤). (٤) رواه أبو داود (١٦١٨)، والنسائي (٢٥١٤) واللفظ له. وضعف زيادة: «أو صاعًا من دقيق»، وقال الشَّيخُ الألبانِيُّ ﵀ في «إرواء الغليل» (٣/ ٣٣٨): حسنٌ صحيحٌ بدونِ ذِكرِ الدَّقيقِ.