قالَ الإمامُ الزَّرقانيُّ ﵀: وأجازَ مالِكٌ إِخراجَها من الأقِطِ (١).
وقالَ الإمامُ النَّوويُّ ﵀: وأمَّا الأقِطُ ففيه طَريقانِ حَكاهما المُصنِّفُ والأَصحابُ، إحداهُما: وبه قالَ أبو إِسحاقَ المَروزِيُّ القَطعُ بإِجزائِه؛ لحَديثِ أبي سَعيدٍ الخُدرِيِّ، والطَّريقُ الثانيةُ: فيه قَولانِ، أصَحُّهما: يُجزِئُه للحَديثِ، والثاني: لا يُجزِئُه لأنَّه لا يَجبُ فيه العُشرُ فأشبَهَ اللَّحمَ واللَّبنَ. وبهذه الطَّريقةِ قالَ القاضِي أبو حامِدٍ المَرُّوذيُّ: والصَّوابُ الأولُ؛ لصِحةِ الحَديثِ من غيرِ مُعارِضٍ. ثم المَذهبُ الذي قطَعَ به الجَماهيرُ أنَّه لا فَرقَ في إِجزاءِ الأقِطِ بينَ أهلِ الباديةِ والحَضرِ (٢).
وقالَ ابنُ مُفلِحٍ ﵀: ومن الأقِطِ في إِحدى الرِّوايتَينِ هذا المَذهبُ جزَمَ به أكثَرُ الأَصحابِ؛ لحَديثِ أبي سَعيدٍ الخُدرِيِّ، والثانية: لا يُجزِئُ الأقِطُ، اختارَه أبو بَكرٍ؛ لأنَّه جِنسٌ لا تَجبُ فيه الزَّكاةُ فلا يُجزِئُ وإنْ وُجدَ غيرُه (٣).
واستدَلُّوا على جَوازِ إِخراجِ الأقِطِ في زَكاةِ الفِطرِ بالسُّنةِ:
١ - عن أبي سَعيدٍ الخُدرِيِّ ﵁ قالَ: «كُنا نُخرِجُ زَكاةَ الفِطرِ صاعًا