قالَ القَرافيُّ ﵀: قال سَندٌ: ولا يَأثمُ بالتَّأخيرِ ما دام يَومُ الفِطرِ قائِمًا، فإنْ أخَّرَها عنه أثِمَ مع القُدرةِ، وقالَه الشافِعيُّ وابنُ حَنبَلٍ (١).
وقالَ المَرداويُّ ﵀: قَولُه: «ويَجوزُ في سائِرِ اليَومِ» وهو المَذهبُ وعليه الأَصحابُ، وقطَعَ به كَثيرٌ منهم.
ثم قالَ: تَنبيهٌ: يَحتمِلُ قَولُ المُصنِّفِ «ويَجوزُ في سائِرِ اليَومِ» الجَوازَ من غيرِ كَراهةٍ، وهو بَعيدٌ، وهو أحَدُ الوَجهَينِ اختارَه القاضي.
ويَحتَملُ إِرادتَه الجَوازَ مع الكَراهةِ وهو الوَجهُ الثاني وهو الصَّحيحُ. قالَ في «الكافي» والمَجدُ في «شَرحِه» وكان تارِكًا للاختِيارِ.
وقالَ في «الفُروع»: القَولُ بالكَراهةِ أظهَرُ (٢).
وقالَ البُهوتيُّ ﵀: ويأثَمُ مُؤخِّرُها عنه، أي: يومِ العيدِ لجَوازِها فيه كلِّه … وتُكرَهُ باقيه، أي: يومِ العيدِ، بعدَ الصَّلاةِ، خُروجًا من الخِلافِ في تَحريمِها (٣).