قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: وليسَ عليه في مُكاتَبِه زَكاةٌ، وعلى المُكاتَبِ أنْ يُخرجَ عن نَفسِه زَكاةَ الفِطرِ (١).
وجاءَ في «الثَّمر الداني»: وكذلك يُخرِجُ زَكاةَ الفِطرِ عن مُكاتَبِه على المَشهورِ وعن مالِكٍ سُقوطُها عنهما، وقيلَ: تَجبُ على المُكاتَبِ (٢).
وقالَ الخَطيبُ الشِّربينيُّ الشافِعيُّ: وفي المُكاتَبِ كِتابةً صَحيحةً وَجهٌ: أنَّها تَجبُ عليه فِطرتُه (٣).
أدلَّةُ القَولِ الأولِ:
استدَلَّ أَصحابُ هذا القَولِ بما يَلي:
١ - أنَّ سَيدَه لا يَمونُه، فلا يَدخلُ تحتَ قَولِه ﷺ: «ممَّن تَمُونونَ» (٤)؛ ولأنَّه لا يَلزمُه مُؤنَتُه، فأشبَهَ الأجنَبيَّ.
٢ - أنَّه يَلزمُه نَفَقةُ نَفسِه فلزِمَته فِطرَتُه كالحُرِّ المُوسِرِ (٥).
القَولُ الثاني: أنَّ زَكاةَ الفِطرِ واجِبةٌ على السَّيدِ عن مُكاتَبِه، وهو
(١) «المغني» (٤/ ٦٠).(٢) «الثمر الداني» (١/ ٣٥٧).(٣) «مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» (١/ ٤٠٣).(٤) تَقدَّم تَخريجُه.(٥) «المغني» (٤/ ٦٠)، و «شرح الزركشي» (١/ ٤٠٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute