وفي «المِصباح المُنير»: وقَولُهم: تَجبُ الفِطرةُ، الأصلُ: تَجبُ زَكاةُ الفِطرةِ، وهي البَدنُ، فحُذفَ المُضافُ وأُقيمَ المُضافُ إليه مَقامَه واستُغنيَ به في الاستِعمالِ لفَهمِ المَعنى (٤).
٦ - زَكاةُ الرُّؤوسِ أو الرِّقابِ أو الأَبدانِ: وهي بهذه الأَسماءِ يُسمِّيها الفُقهاءُ، والمُرادُ بالبَدنِ الشَّخصُ، لا ما يُقابِلُ الرُّوحَ أو النَّفسَ.