قال الإمامُ البُهوتيُّ وكذا الرُّحيبانيُّ:(و) الشَّرطُ الخامِسُ (ل) وُجوبِ زَكاةِ في (أَثمانٍ وماشيةٍ) وعُروضِ تِجارةٍ: مُضيُّ حَولٍ على نِصابٍ تامٍّ لحَديثِ «لا زَكاةَ في مالٍ حتى يَحولَ عليه الحَولُ» رِفقًا بالمالِكِ وليَتكامَلَ النَّماءُ فيُواسيَ منه؛ ولأنَّ الزَّكاةَ تَتكرَّرُ في هذه الأَموالِ فلا بدَّ لها من ضابِطٍ لِئلَّا يُفضيَ إلى تَعاقُبِ الوُجوبِ في الزَّمنِ المُتقارِبِ فيَفنَى المالُ.
أمَّا الزَّرعُ والثَّمرُ والمَعدِنُ ونَحوُه فهي نَماءٌ في نَفسِها، تُؤخَذُ الزَّكاةُ منها عندَ وُجودِها ثم لا تَجبُ فيها زَكاةٌ ثانيةٌ لعَدمِ إِرصادِها لِلنَّماءِ إلا أنْ يَكونَ المَعدِنُ أَثمانًا، وقَولُه تَعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١] يَنفي اعتبارَ الحَولِ في الحُبوبِ ونَحوِها (ويُعفى فيه) أي: الحَولِ (عن نِصفِ يَومٍ) صحَّحَه في «تَصحيح الفُروعِ»(٢).
وقالَ ابنُ القَيمِ ﵀: ثم قسَّمَ العُروضَ إلى قِسمَينِ: قِسمٌ أُعدَّ لِلتِّجارةِ، ففيه الزَّكاةُ، وقِسمٌ أُعدَّ للقِنيةِ والاستِعمالِ، فهو مَصروفٌ عن جِهةِ النَّماءِ فلا زَكاةَ فيه.