وقَولُه:(تُوجِبُ لمَوصوفِها) أي: تَستلزِمُ للمُتَّصفِ بها.
وقَولُه:(جَوازَ استِباحةِ الصَّلاةِ): يَعني عندَ تَوافرِ الشُّروطِ وانتِفاءِ المَوانعِ كالمَوتِ والكُفرِ فاندفَعَ ما يُقالُ إنَّ التَّعريفَ لا يَشملُ غُسلَ المَيِّتِ؛ لأنَّ الصِّفةَ أوجَبَت جَوازَ الصَّلاةِ عليه، فكانَ الواجِبُ زِيادةً أو عليه ولا يَشملُ الصِّفةَ الحاصِلةَ عندَ غُسلِ الذِّمِّيةِ من الحَيضِ ليَطأَها زَوجُها المُسلمُ فإنَّها طَهارةٌ، ولا يَصدقُ عليها التَّعريفُ، والحاصِلُ أنَّه يَصدُقُ عليها أنَّها صِفةٌ تُوجبُ لمَوصوفِها جَوازَ الصَّلاةِ له لولا المانِعُ (٢).
وقالَ الشافِعيةُ: الطَّهارةُ: رَفعُ الحَدثِ أو إِزالةُ النَّجسِ، أو ما في مَعناهما، أو على صُورتِهما كالغَسلةِ الثانيةِ والغَسلةِ الثالِثةِ والأَغسالِ
(١) «شرح حدود ابن عرفة» (المختصر الفقهي) (١/ ٥)، و «الثمر الداني» (١/ ٣٥)، و «شرح مختصر خليل» (١/ ٦٠)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (١/ ٥١). (٢) «حاشية الدسوقي» (١/ ٣١).