وقالَ البَغويُّ والشَّيخُ أبو نَصرٍ البَندَنيجيُّ مِنْ العِراقيِّين: يُكرهُ نَقلُه.
وقالَ القاضِي حُسينٌ والدارِميُّ والمُتولِّي: يَحرُمُ نَقلُه، قالَ القاضِي حُسينٌ والمُتولِّي: ولو أَوصى بنَقلِه لَم تُنفَّذْ وَصيَّتُه، وهذا هو الأصَحُّ؛ لأنَّ الشَّرعَ أمَرَ بتَعجيلِ دَفنِه، وفي نَقلِه تأخيرُه، وفيه أيضًا انتِهاكُه مِنْ وُجوهٍ، وتَعرُّضُه للتَّغيُّرِ ولغيرِ ذلك، وقد صَحَّ عن جابِرٍ ﵁ قالَ: «كُنَّا حمَلنا القَتلَى يَومَ أُحدٍ لنَدفِنَهُم، فجاءَ مُنادِي النَّبيِّ ﷺ فقالَ: إِنَّ رَسولَ اللَّهِ ﷺ يَأمرُكُم أنْ تَدْفِنوا القَتلَى في مَضاجعِهم، فرَدَدناهُم» (١) رَواه أبو داودَ والتِّرمذيُّ والنِّسائيُّ بأَسانيدَ صَحيحةٍ، قالَ التِّرمذيُّ: حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ. اه (٢).
أمَّا الحَنابِلةُ؛ فقالَ البُهوتيُّ ﵀ منهم: ولا بأسَ بتَحويلِ الميِّتِ ونَقلِه إلى مَكانٍ آخَرَ بَعيدًا لِغَرضٍ صَحيحٍ، كبُقعةٍ شَريفةٍ، ومُجاورةِ صالِحٍ مع أمنِ التَّغيُّرِ؛ لِما في مُوطَّأِ مالِكٍ: أنَّه سمِع غيرَ واحِدٍ يَقولُ: «إنَّ سَعدَ بنَ أَبي وقَّاصٍ وسَعيدَ بنَ زَيدٍ مَاتا بالعَقيقِ فحُمِلا إلَى المَدينَةِ وَدُفِنا بها» (٣).
وقالَ سُفيانُ بنُ عُيَنيةَ: «ماتَ ابنُ عُمرَ ههنا، وأوصَى ألَّا يُدفَنَ ههنا،
(١) حَديثٌ صَحيحٌ: رواه أبو داود (٣١٦٥)، والترمذي (١٧٧)، والنسائي (٤/ ٧٩)، وابن ماجه (١٥١٦)، وغيرهم.(٢) «المجموع» (٦/ ٤٢٢، ٤٢٣)، وانظر: «مغني المحتاج» (١/ ٣٦٦)، و «طرح التثريب» (٣/ ٢٧٩)، و «أسنى المطالب» (١/ ٣٢٤)، و «فتح الباري» (٣/ ٢٠٧، ٥/ ٣٦٨)، و «عمدة القاري» (٨/ ٥٦، ١٦٣)، و «الأوسط» (٥/ ٤٦٤)، و «شرح السنة» (٥/ ٤٦٦).(٣) أخرجه مالك في «الموطأ» كتاب الجنائز (١/ ٢٣٢) الحديث (٣١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute