وقالَ الحَنفيةُ: تُرسِلُه الغاسِلةُ غيرَ مَضفورٍ بينَ يَدَيْها مِنْ الجانبَينِ، ثم تُسدِلُ خمارَها عليها.
قال المَوصِليُّ: ويُجعَلُ شَعرُها ضَفيرتَينِ على صَدرِها فوقَ القَميصِ تحتَ اللِّفافةِ مِنْ الجانبَينِ؛ لأنَّ في حالةِ الحياةِ يُجعَلُ وَراءَ شَعرِها للزِّينةِ، وبعدَ المَوتِ ربَّما انتشَر الكَفنُ فيُحمَلُ على صَدرِها لذلك، ولأنَّ ضَفرَه يَحتاجُ إلى تَسريحِها، فيُقطَعُ شَعرُها ويُنتَفُ (٣).
(١) «بداية المبتدي» (١/ ٣٠)، و «الهداية شرح البداية» (١/ ٩٠)، و «البدائع» (٢/ ٣٠٧)، و «الفتاوى الهندية» (١/ ١٥٨)، و «الإشراف» (١/ ١٤٧)، و «المجموع» (٦/ ٢٢٣)، و «الكافي» (١/ ٢٥٢)، و «المغني» (٣/ ٢٢٧)، و «الإفصاح» (١/ ٢٧٣). (٢) رواه البخاري (١٢٠١). (٣) «الاختيار» (١/ ١١٦)، و «مختصر خلافيات البيهقي» (٢/ ٣٩٧)، و «الأم» (١/ ٢١٥، ٢٨٢)، و «المجموع» (٦/ ٢٣٦)، و «المغني» (٣/ ٢٢٣)، و «حلية العلماء» (٢/ ٢٨٤)، و «فتح الباري» (٣/ ١٣٤)، و «سبل السلام» (٢/ ٩٤)، و «الأوسط» (٥/ ٣٣٣)، و «شرح ابن بطال» (٣/ ٢٠٦)، و «الإفصاح» (١/ ٢٧٤).