وقالَ الحَنابِلةُ: الوَصيةُ شَرعًا: الأمرُ بالتَّصرفِ بعدَ المَوتِ أو التَّبرعِ بالمالِ بعدَه، كأنْ يُوصيَ إلى إِنسانٍ بتَزويجِ بَناتِه أو غُسلِه أو الصَّلاةِ عليه إِمامًا، أو الكَلامِ على صِغارِ أَولادِه أو تَفرِقةِ ثُلثِه ونَحوِه (٥).
(١) «مختصر ابن عرفة» (١٦/ ٨٩)، و «التاج والإكليل» (٥/ ٤٣٥)، و «مواهب الجليل» (٨/ ٣٦٨)، و «شرح مختصر خليل» (٨/ ١٦٧)، و «حاشية الدسوقي» (٦/ ٤٨٤)، و «حاشية الصاوي» (١٠/ ٤٩٣). (٢) «مواهب الجليل» (٨/ ٣٦٨). (٣) «النجم الوهاج» (٦/ ٢١٣). (٤) «حاشية قليوبي على كنز الراغبين» (٣/ ٤٣٥). (٥) «الشرح الكبير» (٦/ ٤١٤)، و «المبدع» (٦/ ٣)، و «الإنصاف» (٧/ ١٨٣)، و «كشاف القناع» (٤/ ٤٠٥)، و «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٤٣٩)، و «الروض المربع» (٢/ ١٩٥).