قالَ الحَنفيةُ: المُوصَى به يُملَكُ بالقَبولِ؛ لأنَّ الوَصيةَ مُثبِتةٌ للمِلكِ، والقَبولُ شَرطٌ للدُّخولِ فيه، فإنْ قبِلَ المُوصَى له الوَصيةَ بعدَ مَوتِ المُوصي يَثبُتُ المِلكُ له في المُوصَى به قبَضَه أو لم يَقبِضْه، وإنْ رَدَّ المُوصَى له الوَصيةَ بطَلَت برَدِّه.
إلا في مَسألةٍ واحِدةٍ، وهي أنْ يَموتَ المُوصي ثم يَموتَ المُوصَى له قبلَ القَبولِ والرَّدِّ، فيَدخلُ المُوصَى به في مِلكِ وَرثةِ المُوصَى له؛ لأنَّ الوَصيةَ قد تمَّت من جانِبِ المُوصي بمَوتِه تَمامًا لا يَلحقُه الفَسخُ من جِهتِه، وإنَّما تُوقفَ لحَقِّ المُوصَى له، فإذا ماتَ دخَلَ في مِلكِه كما في البَيعِ المَشروطِ فيه الخيارِ للمُشتَري إذا ماتَ قبلَ الإِجازةِ (٢).
(١) «روضة الطالبين» (٤/ ٤٠٤)، ويُنظَر: «مغني المحتاج» (٤/ ٨٩)، و «الشرح الكبير» (٦/ ٤٤٨)، و «المبدع» (٦/ ٢١)، و «الإنصاف» (٧/ ٢٠٦)، و «كشاف القناع» (٤/ ٤١٩، ٤٢٠)، و «حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير» (٦/ ٤٨٧). (٢) «تحفة الفُقهاء» (٣/ ٢٠٦، ٢٠٧)، و «بدائع الصنائع» (٧/ ٣٣٢)، و «العناية شرح الهداية» (١٦/ ٧٤، ٧٥)، و «الجوهرة النيرة» (٦/ ٣٨٣)، و «اللباب» (٢/ ٥٩٢)، و «الفتاوى الهندية» (٦/ ٩٠).