وذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ وأَحمدُ في قَولٍ إلى أنَّ مَنْ نذَرَ ما ليسَ بطاعةٍ ولا قُربةٍ كقولِه:«لله عليَّ أنْ أَدخلَ البَصرةَ أو لا أَدخلَها، أو آكلَ لَذيذًا، أو لا آكلَه، أو أَلبسَ جَديدًا، أو لا أَلبسَه» فليسَ في
(١) حَدِيثٌ حَسَنٌ: رواه أبو داود (٢١٩٢)، وأحمد (٦٧٣٢). (٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٣٢٩٠)، والترمذي (١٥٢٤)، وابن ماجه (٢١٢١). (٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٣٣١٢). (٤) «المغني» (١٠/ ٧٠)، و «الكافي» (٤/ ٤١٩)، و «كشاف القناع» (٦/ ٣٤٩)، و «شرح منتهى الإرادات» (٦/ ٤٤٠)، و «منار السبيل» (٣/ ٤٤٠).