وقالَ الإِمامُ ابنُ رُشدٍ ﵀:«اتفقُوا على لُزومِ النَّذرِ المُطلقِ في القُربِ إلا ما حُكيَ عن بَعضِ أَصحابِ الشافِعيِّ أنَّ النَّذرَ المُطلقَ لا يَجوزُ، وإنَّما اتفقُوا على لُزومِ النَّذرِ المُطلقِ إذا كانَ على وَجهِ الرِّضا لا على وَجهِ اللِّجاجِ، وصرَّحَ فيه بلَفظِ النَّظرِ لا إذا لمْ يُصرحْ، وسواءٌ كانَ النَّذرُ مُصرَّحًا فيه بالشَّيءِ المَنذورِ أو كانَ غيرَ مُصرَّحٍ، وكذلك أجمَعُوا على لُزومِ النَّذرِ الذي مَخرجُه مَخرجُ الشَّرطِ إذا كانَ نَذرًا بقُربةٍ»(٥).