يَقتَضي القَصرَ والتَّمامَ؛ فغلَبَ التَّمامُ، كما لو أَحرمَ بها في السَّفرِ ثم أقامَ، ولعُمومِ قولِ النَّبيِّ ﷺ:«إنَّما جُعلَ الإِمَامُ لِيُؤتمَّ بِه؛ فلا تَختلِفُوا عليه … »(١).
ولحَديثِ موسى بنِ سَلمةَ الهُذلِيِّ قالَ: سألتُ ابنَ عَباسٍ: كَيفَ أُصلِّي إذا كُنْتُ بمَكةَ إذا لم أُصلِّ مع الإِمامِ؟ فقالَ:«رَكعَتينِ سُنةَ أَبي القاسِمِ ﷺ»(٢). وفي لَفظٍ:«إنَّا إذا كُنا معَكُم صلَّينَا أربَعًا، وإذا رَجعنَا إلى رِحالِنا صلَّينا رَكعَتينِ. قالَ: تلك سُنةُ أَبي القاسِمِ ﷺ»(٣).
وعنِ ابنِ عمرَ ﵂:«أنَّه كانَ إذا صلَّى مع الإِمامِ صلَّى أربَعًا، وإذا صلَّاها وَحدَهُ صلَّى رَكعَتينِ»(٤).
الثانيةُ: أن يُدرِكَ مع الإمامِ رَكعةً أو رَكعَتينِ؛ ففي هذه الحالةِ يَلزمُه الإِتمامُ أيضًا كالَّتي قبلَها، وهذا باتِّفاقِ المَذاهبِ الأربَعةِ. واستدَلُّوا على ذلك بالأدلَّةِ المُتقدِّمةِ، وبحَديثِ أَبي مِجلَزٍ قالَ: قُلتُ لابنِ عمرَ: المُسافِرُ يُدرِكُ رَكعَتينِ مِنْ صَلاةِ القَومِ (يَعني المُقيمِينَ) أتُجزِئُه الرَّكعَتانِ ويُصلِّي بصَلاتِهم؟ قالَ: فضَحِك، وقالَ:«يُصلِّي بصَلاتهِم»(٥).
(١) حَديثٌ صَحيحٌ: تَقدَّمَ. (٢) رواه مسلم (٦٨٨). (٣) حَديثٌ صَحيحٌ: رواه أحمد (١/ ٢١٦)، وابن خزيمة (٩٥٢)، والبَيهَقيُّ (٣/ ١٥٣). (٤) رواه مسلم (٦٩٤). (٥) حَديثٌ صَحيحٌ: رواه البَيهَقيُّ (٣/ ١٥٧).