وهذا التَّلقيبُ على أصلِنا خَطأٌ؛ لأنَّ الرَّكعَتينِ مِنْ ذَواتِ الأربَعِ في حقِّ المُسافرِ ليستَا قَصرًا حَقيقةً عندَنا، بل هُما تَمامُ فَرضِ المُسافرِ، والإكمالُ ليسَ رُخصةً في حقِّه بل هو إساءَةٌ ومُخالَفةٌ لِلسُّنةِ، هكذا رُويَ عن أَبي حَنيفةَ أنَّه قالَ: مَنْ أتَمَّ الصَّلاةَ في السَّفرِ فقد أساءَ وخالَفَ السُّنةَ.
(١) رواه البُخاري (٣٤٣، ١٠٤٠)، ومسلم (٦٨٥). (٢) حَديثٌ صَحيحٌ: رواه النسائي (١٤٢٠)، وابن ماجه (١٠٦٤)، والإمام أحمد (٢٥٧)، وابن خزيمة في «صحيحه» (١٤٢٥)، وابن حبَّان في «صحيحه» (٢٧٨٣). (٣) رواه مسلم (٦٨٧).