مِنْ أَهلِ الذِّمةِ، فقد قالَ الماوَرديُّ الرّويانِيُّ:«إنما هي رِياسةٌ وزَعامةٌ لا تَقليدُ حُكمٍ وقَضاءٌ، ولا يَلزمُهم حُكمُه بإِلزامِه بل بالتِزامِهم، ولا يُلزمونَ بالتَّحاكمِ عندَه»(١).
وقد نقَلَ الإِجماعَ على ذلك جَماعةٌ مِنْ أَهلِ العِلمِ.
قالَ الإِمامُ الشافِعيُّ ﵀: «الذي أَحفظُ مِنْ قَولِ أَصحابِنا وَقياسِه أنَّهم لا يَنظرونَ فيما بينَ أَهلِ الكِتابِ ولا يَكشفونَهم عن شَيءٍ مِنْ أَحكامِهم فيما بينَهم، وأنَّهم لا يُلزمونَ أَنفسَهم الحُكمَ بينهم إلا أنْ يَتدارءوا هم والمُسلمونَ، فإنْ فعَلُوا فلا يَجوزُ أنْ يَحكمَ لمُسلمٍ ولا عليه إلا مُسلمٌ
(١) «النجم الوهاج» (١٠/ ١٤٣)، و «مغني المحتاج» (٦/ ٢٨٧، ٢٨٨). (٢) «المغني» (١٠/ ٩٢)، و «شرح الزركشي» (٣/ ٣٦٦)، و «كشاف القناع» (٦/ ٣٧٤)، و «شرح منتهى الإرادات» (٦/ ٤٧٥)، و «بدائع الصنائع» (٧/ ٣)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٦/ ٣).