واختَلفَ أهلُ العلم في المَأمومِ يُصلِّي أمامَ الإمامِ في حالِ الضَّرورةِ مِنْ الزِّحامِ وما أشبَهَ ذلكَ:
فقالَتْ طائِفةٌ: إذا كانَ كذلكَ فصَلاةُ مَنْ صلَّى منهم أمامَ الإمامِ جائِزةٌ، هذا قولُ مالكٍ إذا ضاقَ الزِّحامُ في الجُمعةِ، وكذلكَ قالَ إسحاقُ وأبو ثَورٍ، ورُويَ ذلكَ عنِ الحَسنِ.
وقالَتْ طائِفةٌ: لا يُجزِي المأمومَ أنْ يُصليَ أمامَ إمامِه، هذا قولُ الشافعيِّ وأصحابِ الرَّأيِ، وقد كانَ الشافعيُّ إذ هو بالعِراقِ يَقولُ: هو مِنْ قولِ مالكٍ، ثمَّ رجَعَ عنه بمِصرَ (٢).