وقالَ مالكٌ وإسحاقُ: تَصحُّ؛ لأنَّ ذلكَ لا يَمنعُ الاقتِداءَ به، فأشبَهَ مَنْ خلْفَه.
ولنَا: قَولُه ﷺ: «إنِّما جُعلَ الإمامُ ليُؤتَمَّ به»(١)، ولأنه يَحتاجُ في الاقتِداءِ إلى الالتِفاتِ إلى وَرائِه، ولأنَّ ذلكَ لم يُنقلْ عن النبيِّ ﷺ ولا هو في معنَى المَنقولِ، فلمْ يَصحَّ كما لو صلَّى في بَيتِه بصَلاةِ الإمامِ، ويُفارِقُ مَنْ خلْفَ الإمامِ؛ فإنه لا يَحتاجُ في الاقتِداءِ إلى الالتِفاتِ إلى وَرائِه (٢).
هذا المَذهبُ بلا رَيبٍ، وعليهِ جَماهيرُ الأصحابِ، وقطَعَ به كَثيرٌ منهُم، وذكَرَ الشيخُ تَقيُّ الدِّينِ وَجهًا قالوهُ: وتَصحُّ مُطلَقًا، قالَ في «الفُرُوع»: والمُرادُ: وأمكَنَ الاقتِداءُ، وهو مُتجِهٌ. انتهى