ثَمنَه، وإنْ أقَرَّ لامرَأتِه بدَينٍ سِوَى الصَّداقِ لم يُقبَلْ، وإنْ أقَرَّ لها ثم أبانَها ثم رجَعَ تَزوَجَها وماتَ في مَرضِه لم يُقبَلْ إِقرارُه لها، وقالَ مُحمدُ بنُ الحَسنِ يُقبَلُ؛ لأنَّها صارَت إلى حالٍ لا يُتَّهمُ فيها فأشبَهَ ما لو أقَرَّ المَريضُ ثم بَرَأ.
ولنا: أنَّه إِقرارٌ لوارِثٍ في مَرضِ المَوتِ أشبَهَ ما لو لم يَبنِها وفارَقَ ما إذا صحَّ مِنْ مَرضِه؛ لأنَّه لا يَكونُ مَرضَ المَوتِ (١).
وقالَ الحَداديُّ ﵀: ولو أقَرَّ لامرَأتِه في مَرضِه بمَهرِ مِثلِها، أو أقَلَّ صُدِّقَ ولا يُصدَّقُ في الزِّيادةِ على مَهرِ المِثلِ (٢).