وقيلَ: لا يَقضي له إلا أنْ يَحلِفَ؛ لأنَّ البَيِّنتينِ تَعارَضَتا فسقَطَتا وبَقيَت اليَدُ، وهي لا يُقضَى بها من غيرِ يَمينٍ … ولا يُشتَرطُ في بيِّنةِ صاحِبِ اليَدِ أنْ يُبيِّنَ سبَبَ المِلكِ من شِراءٍ أو إرثٍ أو نَحوِه ولا يُشتَرطُ أنْ يَحلِفَ معَ بيِّنتِه (٣).
قالَ الإمامُ الشافِعيُّ ﵀: وإذا تَنازَعَ الرَّجلانِ المالَ فانظُرْ أيَّهما كانَ أَقوى سَببًا فيما يَتنازَعانِ فيه فاجعَلْه له، فإذا استَوى سَبَباهُما فليسَ واحِدٌ
(١) رواه الإمام الشافعي في «مسنده» ص (٣٣٠)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٢١٠١٢). (٢) «حجة الله البالغة» (١/ ٧٨١). (٣) «النجم الوهاج» (١٠/ ٤٣٣)، و «مغني المحتاج» (٦/ ٤٥٦).