استِحقاقٍ كما لو سَرقَ أبو المَوقوفِ عليهِ أو ابنُه، فإنْ سرَقَ منها غَنيٌّ قُطعَ في الأصحِّ؛ لأنه ليسَ مِنْ أهلِ الوقفِ، وكذا كلُّ مَنْ ليسَ مِنْ أهلِ الاستِحقاقِ أو شُبهةِ استِحقاقٍ.
وفي مُقابلِ الأصَحِّ أنه لا يُقطعُ إنْ سَرقَ مَنْ ليسَ مِنْ أهلِ استِحقاقِ الوقفِ؛ لأنه إنْ كانَ للهِ تعالَى فهو كالمُباحاتِ، وإنْ كانَ للمَوقوفِ عليهِ أو الواقفِ فلِضَعفِ الملكِ (١).
وقالَ الحَنابلةُ: إنْ سَرقَ مِنْ الوَقفِ أو مِنْ غلَّتِه وكانَ مِنْ المَوقوفِ عليهِم مثلَ أنْ يكونَ مِسكينًا سرَقَ مِنْ وَقفِ المَساكينِ أو مِنْ قَومٍ مُعيَّنينَ عليهِم وَقفٌ فلا قطْعَ عليه؛ لأنه شَريكٌ، وإنْ كانَ مِنْ غَيرِهم قُطعَ؛ لأنه لا حَقَّ له فيه.
قُلنا: لأنَّ للغنيِّ في بيتِ المالِ حقًّا، ولهذا قالَ عُمرُ ﵁:«ما مِنْ أحَدٍ إلَّا وله في هذا المالِ حَقٌّ»، بخِلافِ وَقفِ المَساكينِ؛ فإنه لا حَقَّ للغنيِّ فيه (٢).
وأمَّا المالِكيةُ فلمْ أقِفْ لهم على قَولٍ، وإنْ كانَ مُقتضَى كَلامِهم أنه يُقطَعُ.