وذهَبَ المالِكيةُ إلى أنه إذا رجَعَ أحَدُهم بعدَ إقامةِ الشهادةِ وقبْلَ الحُكمِ بها لم يُحَدَّ المَشهودُ عليهِ وحُدَّ الشهودُ كلُّهم، وإنْ كانَ ذلكَ بعدَ إقامةِ الحدِّ حُدَّ الراجعُ وحْدَه.
جاءَ في «المُدوَّنة الكُبْرى»: قلتُ: أرَأيتَ لو أنَّ أربَعةً شَهدُوا على رَجلٍ بالزنا فرجَعَ واحدٌ مِنهم قبلَ أنْ يُقيمَ الإمامُ عليه الحدَّ، أيَجلِدُه الحَدَّ ويَجلدُ الثلاثةَ معه في قولَ مالِكٍ أم لا يَجلِدُ إلا الراجعَ وحْدَه؟