هَذا كَرَسولِ اللهِ ﷺ، وإنْ فعَلَه وصلَّى مَنْ خَلفَه بصَلاتِه فصَلاتهُم جائِزةٌ مُجزيَةٌ عَنهُم (١).
وقالَ الإمامُ العَمرانِيُّ ﵀: إذا أحدَثَ الإمامُ في الصَّلاةِ، أو ذكَرَ أنَّه كانَ مُحدِثًا، أو حدَثَ عَليهِ أمرٌ قطَعَه عنِ الصَّلاةِ … فهل يَجوزُ لهُ أنْ يَستخلِفَ؟ فيهِ قولانِ:
الأوَّلُ: قالَ في القَديمِ: (لا يَجوزُ).
والدَّليلُ عَليهِ: ما رُويَ: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ أحرَمَ بأصحابِه، ثمَّ ذكَرَ أنَّه جُنبٌ، فقالَ لهُم: «كمَا أنتُمْ»، وذهَبَ واغتَسلَ، وجاءَ ورأسُه يَقطرُ ماءً، فأحرَمَ بهِم وصلَّى» (٢).
ولو كانَ الاستِخلافُ جائِزًا في الصَّلاةِ … لاستَخلَفَ مَنْ يُصلِّي بهِم.
وكذلكَ فعَلَ عُمرُ ﵁ هكَذا.
ورُويَ عن عَليٍّ ﵁ أنَّه أحرَمَ بالنَّاسِ، ثمَّ خرَجَ مِنْ صَلاتِه، وتَوضَّأَ ورجَعَ وصلَّى بهِم، ثمَّ قالَ: «مَسسْتُ ذكَرِي»، فعُلِمَ أنَّ الاستِخلافَ لا يَجوزُ.
ولأنَّ حُكمَ الإمامِ مُخالِفٌ لحُكمِ المأمومِ؛ لأنَّ الإمامَ يَجهرُ ويَقرأُ السُّورةَ ويَسجدُ لسَهوِه، والمَأمومُ خِلافُه في هذا، فلو جوَّزْنا الاستِخلافَ … لَتَناقضَ حُكمُ المأمومِ فيهِ.
(١) «الأم» (١/ ١٧٥).(٢) رواه البخاري (٦١٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute