اللهَ: كيفَ تَجِدانِ أمْرَ هذَينِ في التَّوراةِ؟ قالا: نَجدُ في التَّوراةِ إذا شَهِدَ أربعَةٌ أنهُم رَأَوا ذكَرَه في فَرجِها مثلَ المِيلِ في المكحلَةِ رُجِمَا، قالَ: فما يَمنعُكُما أنْ تَرجمُوهُما؟ قالَا: ذهَبَ سُلطانُنا وكَرهْنا القتلَ، فدَعَا رسولُ اللهِ ﷺ بالشُّهودِ فجَاؤُوا وشَهدُوا أنهم رَأَوا ذكَرَه في فَرجِها مثلَ المِيلِ في المكحلَةِ، فأمَرَ رسولُ اللهِ ﷺ فرجَمَهُما» (١)(٢).
وقالَ القاضِي عِياضٌ ﵀: لا خِلافَ بينَ العُلماءِ في أنه لا يُقبَلُ في الزنا أقَلُّ مِنْ أربَعةٍ (٣).
وقالَ الوزيرُ ابنُ هُبيرةَ ﵀: واتَّفقُوا على أنَّ البيِّنةَ التي يَثبتُ بها الزنا أنْ يَشهدَ له أربَعةُ عُدولٍ رِجالٌ ويَصِفونَ حقيقةَ الزنا (٤).
وقالَ الإمامُ النَّوويُّ ﵀: أجمَعُوا على أنَّ البيِّنةَ أربَعةُ شُهداءَ ذُكورٍ عُدولٍ، هذا إذا شَهدُوا على نَفسِ الزِّنا، ولا يُقبَلُ دونَ الأربعةِ (٥).
وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: أجمَعَ المُسلمونَ على أنه لا يُقبَلُ في الزِّنا أقلُ مِنْ أربَعةِ شُهودٍ، وقد نَصَّ اللهُ تعالَى عليه (٦).
(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٤٤٥٢). (٢) «أحكام القرآن» (١/ ٤٥٩). (٣) «إكمال المعلم شرح صحيح مسلم» (٥/ ٢٦٤). (٤) «الإفصاح» (٢/ ٢٥٤). (٥) «شرح صحيح مسلم» (١١/ ١٩٢). (٦) «المغني» (١٠/ ١٥٥).