ويَحتملُ أنه ظَنَّ أنها بِكرٌ فجلَدَها، ثمَّ بانَ أنها ثَيبٌ فرجَمَها على ما رواهُ جابرٌ ﵁ «أنَّ رَجلًا زنَى بامرأةٍ فأمَرَ به النبيُّ ﷺ فجُلدَ الحَدَّ، ثمَّ أُخبِرَ أنه مُحصنٌ فأمَرَ به فرُجمَ» (١)، ألَا تَرَى أنَّ عليًّا ﵁ جلَدَها يومَ الخَميسِ ورجَمَها يومَ الجُمعةِ، ولولا ذلكَ لَجمَعَ بينَهُما في يومٍ واحِدٍ، والثابتُ أنها زنَتْ بِكرًا فجلَدَها ثمَّ زنَتْ ثَيبًا فرجَمَها، ويُحتمَلُ أنْ يكونَ رجَمَها في جُمعةٍ لا تَلي الخَميسَ أو تَليهِ (٢).
(١) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه أبو داود (٤٤٣٨).(٢) «تبيين الحقائق» (٣/ ١٧٣)، و «الاستذكار» (٧/ ٤٧٨)، و «التمهيد» (٩/ ٧٩)، و «شرح السنة» للبغوي (١٠/ ٢٧٦، ٢٧٧)، و «بداية المجتهد» (٢/ ٣٢٦)، و «الحاوي الكبير» (١٣/ ١٩٢)، و «البيان» (١٢/ ٣٤٩، ٣٥٠)، و «روضة الطالبين» (٦/ ٥١٣)، و «المغني» (٩/ ٤٠، ٤١)، و «المبدع» (٩/ ٦١)، و «كشاف القناع» (٦/ ١١٤)، و «شرح منتهى الإرادات» (٦/ ١٨٢)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute