للعينَينِ، فلَم تَجبْ فيها الدِّيةُ الواجبةُ في العينَينِ؛ لأنَّ حُكمَ التَّبعِ أخَفُّ مِنْ حُكمِ المَتبوعِ.
جاءَ في «المُدوَّنة الكُبرَى»: (قُلتُ): أرَأيتَ جُفونَ العينَينِ أَفيها الدِّيةُ في قَولِ مالِكٍ؟ (قالَ): ليسَ في الجُفونِ إلا الاجتهادُ، (قلتُ): وأشفارُ العَينينِ كذلكَ في قَولِ مالكٍ إنما فيهما الاجتهادُ؟ (قالَ): نعَم، (قلت): أرَأيتَ الحاجِبينِ فيهما الدِّيةُ أم لا؟ (قالَ): قالَ مالكٌ: ليسَ فيهما إلا الحُكومةُ إذا لم يَنبتَا (١).
وقالَ الإمامُ ابنُ هُبيرةَ ﵀: وأجمَعوا على أنَّ في الأجفانِ الأربَعةِ الدِّيةَ كامِلةً، وفي كلِّ واحِدٍ منها رُبعُ الدِّيةِ، إلا مالِكًا فإنه قالَ: فيها حُكومةٌ (٢).