ذلكَ أقلُّ ما قدَّرَه الشَّرعُ في الجِناياتِ، وهو أرشُ المُوضِحةِ وديَةُ السنِّ، فرَدَدْناه إليه (١).
قالَ الإمامُ الشافِعيُّ ﵀: وعن أبي هُريرةَ «أنَّ النبيَّ ﷺ قَضَى في جَنينِ امرأةٍ مِنْ بَني لَحيانَ سقَطَ مَيتًا بغُرةٍ عبدٍ أو أمَةٍ، ثم إنَّ المرأةَ التي قَضَى عليها بالغُرةِ تُوفِّيتْ فقَضَى رَسولُ اللهِ ﷺ بأنَّ ميراثَها لبَنيها وزَوجِها والعَقلَ على عَصبتِها».
قالَ الشافِعيُّ: فبَيِّنٌ في قَضاءِ رَسولِ اللهِ ﷺ إذ قضَى على امرأةٍ أصابَتْ جَنينًا بغُرةٍ، وقضَى على عَصبتِها بأنَّ عليهِم ما أصابَتْ، وأنَّ ميراثَها لوَلدِها وزَوجِها، وأنَّ العَقلَ على العاقِلةِ وإن لم يَرِثوا، وأنَّ الميراثَ لِمَنْ جعَلَه اللهُ ﷿ له.
وبَيِّنٌ إذ قضَى على عَصبتِها بعَقلِ الجَنينِ، وإنما فيه غُرةٌ لا اختلافَ بينَ أحَدٍ أنَّ قِيمتَها خَمسٌ مِنْ الإبلِ، وفي قَولِ غيرِنا:«على أهلِ الذَّهبِ خَمسونَ دينارًا، وعلى أهلِ الوَرِقِ سِتُّمائةِ درهمٍ» أنَّ العاقِلةَ في سُنةِ النبيِّ ﷺ تَعقلُ نِصفَ عُشرِ الدِّيةِ، وذلكَ أنَّ خَمسًا مِنْ الإبلِ نِصفُ عُشرِ ديةِ الرَّجلِ (٢).
وقالَ الإمامُ الطحَاويُّ ﵀: إجماعُ أهلِ العِلمِ في مِقدارِ الغُرةِ الواجِبةِ في الجَنينِ مِنْ الدِّيةِ أنه نِصفُ عُشرِها، فوجَدْنا فيه ذِكرَ رَسولِ اللهِ