فقالَ الإمامُ ابنُ عبدِ البَرِّ ﵀: أما اليَدُ والذِّراعُ والرِّجلُ والساقُ فإذا قُطِعتِ اليدُ أو الرِّجلُ مِنْ المَفصلِ عَمدًا فلا خِلافَ بينَ العُلماءِ في أنَّ القِصاصَ واجِبٌ في ذلكَ (١).
وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: أجمَعَ أهلُ العِلمِ على جَريانِ القِصاصِ في الأطرافِ (٢).
وقالَ شَمسُ الدِّينِ المَقدسيُّ ﵀: وأجمَعَ المُسلمونَ على جَريانِ القِصاصِ فيما دُونَ النَّفسِ إذا أمكَنَ، ولأنَّ ما دُونَ النفسِ كالنفسِ في الحاجةِ إلى حِفظِه بالقِصاصِ، فكانَ كالنَّفسِ في وُجوبِه (٣).